الطعن رقم 359 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الضباط إذ استندت في تخطى المدعى إلى أحد التقارير وحده وأغفلت ما جاء بتقاريره الأخرى العديدة من ثناء على المدعى وتقدير لكفايته تكون قد جانبت الصواب إذ انتهت إلى نتيجة لا تتفق مع ما هو ثابت في الأوراق لأن ذلك التقرير وحده لا يصلح سندا قانونيا لتلك النتيجة ما دام أنه لم يعلن إلى المدعى ليدلى بوجهة نظره فيه كما يقضى بذلك القانون ومن ثم ما كان يجوز الاستناد إليه.