⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام قد ثبت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن التحقيق الذي أجرته إدارة التحقيقات بمصلحة الضرائب أسفر عن فقد الإخطار برفض تظلم المدعى وعدم تسلم المدعى إياه وتقرر لفت نظر الموظف المسئول عن هذا الفقد فمن ثم لا يكون هناك وجه للاحتجاج بعلم المدعى برفض وزارة المالية طلب تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة علما يقينيا في تاريخ معلوم يمكن حساب ميعاد الطعن بالإلغاء ابتداء منه، هذا فضلا عن أن موضوع تعديل أقدمية المدعى في الدرجة الخامسة مازال قيد البحث بالوزارة - وبذلك لا يمكن التحدي بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء لسكوت الإدارة عن اتخاذ قرار في طلب تعديل الأقدمية المقدم من المدعى إذ أن الإدارة لم تسكت سكوتا يعد في حكم قرار سلبي بالرفض بل على النقيض من ذلك كانت لا تزال تبحث الطلب وكان باب الأمل لا يزال مفتوحا في أنها قد تصحح الوضع الذي يتظلم منه المدعى بما يجنبها دعوى الإلغاء التى لم يجر ميعاد رفعها في حقه إلا من الوقت الذي يتبين فيه موقف الإدارة إزاءه إيجابا أو سلبا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جاء بقرار مجلس الوزراء في 13 من فبراير سنة 1940 أنه نظرا لأن ضباط الاحتياط قد تطوعوا لأداء أسمى عمل وأقدس واجب فترى الوزارة تشجيعا لغيرهم وإشعارا لهم بالتقدير أن يجعل لهم حق الأسبقية على أقرانهم من الموظفين المدنيين غير المتطوعين في الترقي عند خلو درجة إذا تساوت المؤهلات ومدة الخدمة - كما نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 على أن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما في الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل، هذا الضابط عندما يرقى إلى درجة أعلى في وظيفته الملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا على زميله الذي تخطاه.