⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إذن صرف الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما يقوله المدعى من أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد نظمت إجراءات إلغاء أذون صرف الزيت وقصرتها على حالتين: الأولى صدور حكم نهائي على من اتهم بارتكاب إحدى الجرائم التى يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا، والثانية إذا وجهت إلى صاحب الشأن تهمة محددة فيقف التاجر عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة إلى حين صدور الحكم، ذلك أنه ولو أن ظاهر المنع هو للسببين المذكورين إلا أن ذلك لا يمس بحال حق وزارة التموين في وقف الصرف طالما كان هناك من الأسباب ما يسوغ هذا الوقف كما لو قام خلاف بين الشركاء أو لأي نزاع مدني آخر.