⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله - حق للمدير في اي وقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من حق المدير فصل من يراه غير صالح للعمل من الخفراء على اختلاف درجاتهم مراعاة للصالح العام فإن سلطته في ذلك ليست مطلقة وإنما يستعملها في حدود المصلحة العامة وبحسب مقتضياتها فإذا تعدى هذا الحدود وأصدر قرار الفصل دون أن يكون له مبرر ثابت في الأوراق كان عمله غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان السبب الذي سبق وارتكن إليه في تجديد تطوع المدعى هو بذاته نفس السبب الذي فصل من أجله من الخدمة وقد كان قائما وقت تحديد التطوع ومع ذلك رؤى من المصلحة العامة الموافقة على التجديد لهذا السبب بعينه ولم تمض ما بين تجديد تطوع المدعى وفصله سوى بضعة أشهر ولم يثبت من الأوراق أنه جد في خلالها أمر نسب إلى المدعى يمكن التذرع به لتبرير تقدير هذا السبب بميزان مختلف وترتيب نتيجة عكسية عليه, ولم يقع في هذه الفترة أو قبلها أي إخلال من جانب المدعى أو بسببه بالأمن أو النظام العام ولم تسق الإدارة أي وجه جديد يدحض ما سبق أن نعتت به المدعى من حسن السير والسلوك بل إن ظروف الحال وملابساته ترشح للاعتقاد بأن الإدارة إذ فصلت المدعى إنما انساقت إلى ذلك بسبب إصرار العمدة على موقفه من المدعى موقفا لم يصدر منه إلا عن ضغائن شخصية لا تمت للصالح العام بسبب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقع مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.