⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن المرسوم الصادر في 22 من يونيه سنة 1938 خاصا بإبعاد الأجانب وهو الذي كانت تقضى المادة الثانية منه تنفيذا لتصريح الحكومة المصرية الصادر في 8 من مايو سنة 1937 والملحق بمعاهدة مونترو بعدم جواز إبعاد الأجنبي الخاضع لقضاء المحاكم المختلطة إذا كان قد أقام بمصر خمس سنين على الأقل إلا لسبب من الأسباب الثلاثة التي نصت عليها هذه المادة، أن هذا المرسوم قد انتهى مفعوله بانتهاء فترة الانتقال بانقضاء أجل المحاكم المختلطة في 15 من أكتوبر سنة 1949 إذ زال شرط الانتفاع به وهو الخضوع لقضاء المحاكم المذكورة وذلك بزوال هذا القضاء نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 49 الصادر في 10 من يونيه سنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر وهو القانون الذي يبين من استقراء نصوصه أنه خاص بالأجانب الزائرين وأصحاب الإقامة العارضة المؤقتة تنص على أن الأجنبي الذي رخص له بالإقامة في مصر مدة محددة عليه أن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء هذه المدة ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في إقامته لأسباب جدية يبديها ويثبتها صاحب الشأن على أن أحكام هذه المادة لا تسرى طبقا لنص المادة 4 من هذا القانون على الأجانب الموجودين في مصر الذين انتهت مدة تأشيراتهم أو مدة الإقامة المرخص لهم فيها قبل تاريخ تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت غيبة المدعى عن مصر لم تكن قط بنية عدم العودة إليها بل إن حرصه على هذه العودة لم يزايله في وقت من الأوقات وكان يعتبر مصر وطنا له حيث نشأ وربى وحيث عائلته ومصالحه فمن ثم لا يصدق عليه حكم المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 ولا يعد في حكم الأجنبي الزائر أو العابر ولا يعامل معاملته. ولئن كان قرار إبعاده سابقا على نفاذ المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 إلا أن هذا القانون باعتباره من القوانين العامة المنظمة لإقامة الأجانب في مصر هو من القوانين الواجبة التطبيق بأثر حال - وهذا القانون يسمح بإقامة أمثال المدعى لمدة معينة تجدد عند الطلب طبقا للمادة العاشرة منه ما دام ليس في وجودهم ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة وأنهم ليسوا عالة على الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قواعد القانون الدولي تقضى بأنه وإن كانت الدولة هي التي تقدر ما يصلح أو ما لا يصلح لأن يكون سببا لإبعاد الأجنبي إلا أنه يجب ألا يتعسف في استعمال هذا الحق.