الطعن رقم 1312 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-3-31
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول كان قد طعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية بتاريخ 15/3/1977 فى الاستئناف رقم 184 لسنة 32 ق وقيد طعنه برقم 714 لسنة 47 ق وتضمنت صحيفة الطعن طلبا مؤقتا بوقف تنفيذ الحكم المشار اليه - وبتاريخ 13/6/1977 امرت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الطعن فاقامت الشركة الطاعنة طعنها الحالى بالتماس اعادة النظر فى حكم محكمة النقض سالف الذكر والغائه مع ما ترتب عليه من آثار والامر باستمرا تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض . دفع المطعون ضده الاول بعدم جواز التماس اعادة النظر فى احكام محكمة النقض . وقدمت النيابة العهامة مذكرة ابدت فيها الراى بعدم قبول الطعن - واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الاول ومن النيابة العامة ان المادة 272 من قانون المافعاتن ا نصت على انه لا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن فقد دلت على ان المشرع منع الطعن فى احكام محكمة النقض بجيمع طرق الطعن عادية وغير عادية ولم يستثن من هذا الاصل الا مانصت عليه المادة 147 مرافعات فى فقرتها الثانية من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض اذا قام باحد القضاة الين اصدره سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات .
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك انه وان كان التماس اعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر الا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه لا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن قد افاد بان المشرع منع الطعن فى احكام هذه المحكمة باى طريق من طرق الطعن عادية او غير عادية باعتبارها نهائية المطاف فى الخصومة وقد ورد هذا الخطر المطلق مؤكدا لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق والمادة 27 من القانون رقم 57 " لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض بقولهما : " لا يجوز المعارضة فى احكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن فى احكامها بطريق التماس اعادة النظر .
لما كان ذلك فان التماس اعادة النظر الذى اقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 13/6/1977 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 714 لسنة 47 يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان إلتماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية بإعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة . و قد ورد هذا الحظر المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق و المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص لحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بقولهما " لا يجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ، و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق إلتماس إعادة النظر ". لما كان ذلك فإن إلتماس إعادة النظر الذى أقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1977/7/13 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 714 لسنة 47 قد يكون غير جائز .