⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفض ضمني
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها
⚖️ سحبه - أثره
⚖️ إعفاء من الخدمة
⚖️ لا تعد قرارا إداريا - سحبها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعلم المدعى علما يقينا بما تم من السلطة الرياسة المختصة في شأن البت في التظلم المقدم منه وفيما تلاه من كشف طبي واعتراض على قبوله بنظارة كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يستفاد من حكم المادة 11 وأحكام المواد 53 إلى 62 والمادة 79 من قانون التجنيد الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 أن الاقتراع يقوم على أساس من كشوف تحرر بمعرفة لجنة معينة وذلك من واقع دفاتر المواليد في كل بلدة ويسجل بها فقط أسماء من يبلغون 19 سنة (وهو سن الإلزام) خلال سنة الاقتراع ويتفرع على ذلك أن كل من سجل اسمه في الكشوف قبل سن الإلزام يعتبر اقتراعه وما يتلو ذلك من تجنيده أو إعفائه باطلا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن معاملة الفرد في القرعة يجب أن تتم في بلدته وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وأن هذه المعاملة هي المعول عليها والتي يترتب عليها وحدها أثرها ولو كان الفرد قيد قبل ذلك باعتباره من سواقط القيد فطلب للفرز على هذا الأساس وعوفي لدفع البدل لأن العبرة بالقيد الذي يتم على أساس دفاتر المواليد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما يقول به المدعى من عدم جواز سحب الإعفاء من التجنيد الصادر له في سنة 1945 إذ أن الاحتجاج بذلك مردود بأن مثل هذا التصرف لا يعد قرارا إداريا مما يرد عليه حكم السحب في المدة القانونية المقررة لجواز هذا السحب بل هو يعتبر من الأعمال المادية الخاطئة والقرارات المعدومة التى يصح الرجوع عنها في أى وقت لأنه لا يقوم على السبب ولا يرد على المحل الذي حدده القانون وقد قررت المحكمة في أحكامها أن الموظف إذ يطبق نصوصا قانونية معينة على أحوال مادية معينة إنما يتصرف عن إرادة مقيدة بتلك النصوص المعينة مما يدخل في نطاق اختصاصه فإذا ثبت فيما بعد أن علمه كان معيبا وأن الحالة التى أثبتها كانت تخالف الحقيقة المادية ظهر أن القانون الذي أنزله على الحالة التى توهمها لم يصادف موضعا ينزل عليه ومن ثم لم ينشأ قرار إداري صحيح مما يترتب عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية ذاتية وعندها يتحتم على الموظف المختص إسعاف المصلحة العامة بإعلان هذه الحقيقة لإزالة الصورة الظاهرة لقراره الأول وما ترتب عليه من شبهة، والموظف إذ يعلن ذلك إنما يصدر قرارا إداريا للمصلحة العامة ومثل هذا القرار لا يعتبر بالنسبة للقرار الأول سحبا مما تعورف عليه في الفقه والقضاء الإدارى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الصلاحية للخدمة العسكرية من الوجهة الطبية تستلزم ألا تقل قوة الإبصار عن 6/18 للعين اليمني، 6/24 للعين اليسرى بمقتضى قانون التجنيد والمرسوم المنفذ له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إخلاء سبيل المدعى لا يحول دون البت في اختصاصه للقرار الإداري السابق صدوره بتجنيده.