⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباتها
⚖️ إختيارها - له إجراءات ومواعيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان إعطاء الجواز المصري للمدعى وإن كان قرينة على الجنسية المصرية إلا أن هذه القرينة قد نقضت بما هو ثابت في الأوراق من أن المدعى ووالده من قبله هما أجنبيان مجهولا الجنسية وبذلك يكون عدم اعتراف الوزارة بالجنسية له ما يبرره بعد أن عجز المدعى وأبوه عن تقديم الدليل على مصريتهما أو على انحدارهما من أصل عثماني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لإختيار الجنسية المصرية إجراءات ومواعيد حسب قوانين الجنسية يجب التزامها.