الطعن رقم 554 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقوعه بقوة القانون - شرطه
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تشترط فيمن يعين عمدة أو شيخا ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف ولما كانت التهمة المنسوبة إلى العمدة تهمة ضرب فإنها لا تمس نزاهته ولا شرفه ويكون قرار لجنة الشياخات باختياره متفقا وحكم القانون، هو وقرار اعتماده من وزير الداخلية، فضلا عن ذلك فإن المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الثانية منها على رد الاعتبار بحكم القانون إذا مضى على تنفيذ العقوبة ست سنوات دون أن يصدر قبل المحكوم ضده حكم آخر في جناية أو جنحة وقد صدر الحكم سالف الذكر استئنافا في 25 من نوفمبر سنة 1935 فيكون المدعى قد رد إليه اعتباره والحالة هذه بحكم القانون وسقطت بذلك حجة المدعى في الطعن عليه بسبق الحكم عليه جنائيا.