الطعن رقم 356 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن بعثة المدعية كانت لمدة سنة واحدة فقط وأن وزارة الصحة وهى الجهة التى تتبعها المدعية رفضت إمتدادها فإذا ما قررت لجنة البعثات العامة عدم الموافقة على رغبة المدعية كانت في حدود اختصاصها المخول لها قانونا واعتمدت في إصدار قرارها على ما اشترطته في الإعلان عن برنامج البعثة ومدتها كان قرارها في هذا الشأن بمنجاة من كل اعتراض وحسب القرار الإداري أن يكون مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق تتصل به اتصالا وثيقا ولا تنفصم عنه وتؤدى إلى الغرض المقصود منه ولهذا فتكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضا.