⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دائم - تعريفه
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
⚖️ فصله
⚖️ مؤقت - أداة تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد اعتبر موظفا دائما من كان معينا على وظيفة دائمة سواء أكان مثبتا أو غير مثبت إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هذا القانون لم ينفذ إلا من أول يوليه سنة 1950 فلا يسرى على القرار المطعون فيه وهو صادر في 17 من نوفمبر سنة 1951 فوجب أن يكون تحديد معنى المستخدم الدائم بحسب مفهوم القوانين واللوائح السابقة على القانون المذكور وقد جرى قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن على أن الموظف أو المستخدم الدائم بحسب هذا المفهوم هو من يجرى على راتبه حكم الاستقطاع أي من كان مثبتا أما من عداه فهو غير دائم سواء أكان معينا بعقد لمدة محددة أم لأعمال مؤقتة وسواء أكان تعيينه على وظيفة مدرجة في الميزانية أم على اعتماد أم على الوفورات فالمناط في دائمية الموظف أو المستخدم أو عدم دائميته هو في جريان حكم الاستقطاع على راتبه أو عدم جريانه وهذا هو ما يبين من استقراء القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدكريتو المؤرخ في 24 من يونيه سنة 1901 عالج أنواعا ثلاثة من المستخدمين هم المستخدمون الدائمون والمستخدمون تحت الاختبار والمستخدمون المؤقتون ويمكن اختزالهم إلى طائفتين الأولى المستخدمون الدائمون الذين يعينون ابتداء بهذا الوصف كما لو كانوا موظفين سابقين أو منقولين من مصالح أخرى والموظفون الذين يمضون فترة الاختبار على وجه مرض وأصبح بذلك تعينهم نهائيا ويثبتون في وظائفهم أما الطائفة الثانية فهم المستخدمون غير الدائمين وهم إما معينون على سبيل الاختبار أو على وفورات الميزانية. وقد ردد قرر مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل سنة 1912 هذا التقسيم وأضاف إليه طائفة ثالثة هي "الخدمة السايرة والشاغلة" وقرر أن فئة العمال المؤقتين تشمل جميع العمال المعروفين الآن باسم ظهورات أو مؤقتين أو تلامذة أو في بعض المصالح باسم خدمة خارجين عن هيئة العمال معينين لأعمال إدارية أو فنية أو مكتبية مماثلة للأعمال التي يعهد بها عادة إلى المستخدمين الدائمين ولكنهم لم يدرجوا في ترتيب الدرجات لسبب من الأسباب. ثم وضع المجلس قاعدة تنظيمية عامة بشأن أداة التعيين التي يجب أن تستعمل في تعيين المستخدمين المؤقتين فقرر "أن جميع العمال الذين يعينون في المستقبل يجب أن يكون تعيينهم بموجب "عقود" كونتراتات حسب الصورة التالية (استمارة نمرة 212ع ح) ويجب ألا تجاوز مدة تعيينهم ثلاث سنوات غير أن الذين يكونون منهم قد قضوا زمنا طويلا في خدمة الحكومة يجوز جعل أجل العقد معهم لمدة أطول إنما يجب ألا تجاوز خمس سنوات وأوجب إقرار وزارة المالية لأي شرط خاص يضاف إلى نموذج العقود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر في 10 من ابريل سنة 1883 ما كانت تسري إلا على المستخدم الدائم وهو من كان مثبتا يجرى على راتبه حكم الاستقطاع أما المستخدم بعقد فكان مستخدم غير دائم لأنه لم يكن مثبتا يجري على راتبه حكم الاستقطاع فلم يكن والحالة هذه في ضمن من يسرى عليه حكم تلك المادة، فلا وجه والحالة هذه للتحدي بأن فصله بغير قرار مجلس التأديب المختص يعتبر فصلا مخالفا للقانون ولأن الاتفاق الوارد في عقد استخدامه الذي يجيز فصله لسوء السلوك هو اتفاق باطل لمخالفته لحكم تلك المادة، لا وجه لذلك ما دام هو بنظامه القانوني لا يعتبر مستخدما دائما ممن تلحقهم الضمانة المقررة فيها وقد نص البند السادس من عقود استخدام الموظفين الذين عينوا منذ 16 من يناير سنة 1935، تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بوقف التثبيت، على حق الحكومة في فصل المستخدم في حالة سوء السلوك الشديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تعيين المستخدم بعقد لا يغير من وضعه القانوني في علاقته بالدولة باعتبار هذه العلاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس مجرد علاقة تعاقدية تحكمها قواعد القانون المدني، وذلك لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل سنة 1912 عندما أوجب تعيين المستخدمين المؤقتين بعقود ووضع أنموذجا معينا لعقد استخدامهم قد وضع إلى جانب القواعد العامة الأخرى التي تقررها القوانين واللوائح قواعد تنظيمية عامة جديدة لهذه الطائفة تنظم علاقتها بالدولة هي القواعد الواردة في عقود استخدامهم وهى قواعد موحدة رأي إتباعها في الوزارات والمصالح كافة ولا يجوز تغييرها إلا على الوجه وبالشروط التي عينها ومن بين تلك القواعد النص الوارد في عقد الاستخدام الذي يجيز فصل المستخدم لسوء السلوك الشديد في أي وقت خلال مدة العقد وهو يعتبر بمثابة اللائحة الواجبة التطبيق ويكون القرار الصادر بالفصل إعمالا لهذا النص قرارا إداريا مطابقا للقانون متى قام على ما يبرره بغير حاجة إلى محاكمته تأديبيا ولأنه من حق الإدارة طبقا لنص آخر في العقد فصل المستخدم بالاستغناء عنه في أي وقت بعد إمهاله شهرا ولو بغير سبب فمن باب أولى يجوز الاستغناء عنه لسبب يبرر ذلك كسوء السلوك الشديد إذ لا وجه لأن تغل يد الإدارة بالنسبة إلى المستخدم سيء السلوك أكثر مما تغل بالنسبة إلى الموظف حسن السلوك ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا أسوأ حالا من ذاك.