الطعن رقم 124 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جريدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإخطار قبل إصدار الجريدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور السيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات أن لكل من يرغب في إصدار جريدة الحق في إصدارها في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ إخطاره جهة الإدارة بذلك ما لم يعلن خلال هذه المدة بمعارضة من المحافظ أو المدير بشرط أن تستند هذه المعارضة إلى عدم توافر أحد الشروط المبينة في القانون وقد أعلن المحافظ المدعى في 15 سبتمبر سنة 1951 بقراره الذي اعترض به على إصدار الجريدة بصفة مؤقتة حيث أن الإدارة لم تنته بعد من بحث الإخطار المقدم منه وهذا القرار لا يحمل معنى الاعتراض إذ أوجب القانون أن يشمل الاعتراض على بيان الأسباب التى استند إليها طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1939، وعدم الانتهاء من بحث الإخطار لا يعتبر سببا مجيزا للاعتراض أما قرار المحافظ الصادر في 24 سبتمبر سنة 1951 بالمعارضة النهائية في إصدار الجريدة فإن هذا القرار أيضا وقع باطلا لإعلان المدعى به بعد فوات الثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المقدم منه في شأن إصدار الجريدة وعلى مقتضى هذا يكون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون من كافة وجوهه متعينا إلغاؤه وإجابة المدعى إلى طلباته.