الطعن رقم 1549 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الطعون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات لجنه الطعون نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة إلا لمخالفة في القانون أو انحراف في استعمال السلطة.