⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ مصلحة أو وزارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه قد جعلت للترقية بالأقدمية المطلقة نسبة معينة وللاختيار بالكفاية نسبة أخرى وإذ جعلت النسب تتفاوت بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي قد وضعت قواعد لضبط الترقيات التي تستهدف من جهة إفساح المجال لذوى الأقدمية في كل كادر وفى حدود النسب التي تقررت في شأنه ومن جهة أخرى تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل قسم أو فرع أو بند قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى بقصد ترقيتهم بحيث لا يلجأ إلى اختيار موظفين من جهات أخرى إلا إذا تعذرت قانونا ترقية من في الداخل لعدم توافر الشروط القانونية مثلا أو لعدم قضاء المدة القانونية أو لعدم وجود موظف في الدرجة السابقة مباشرة للدرجة المراد الترقية إليها أو لعدم وجود الموظف الكفء الذي يجوز ترقيته بالاختيار للكفاية، أما إذا لم توجد مثل هذه الموانع فإن إقحام موظف دخيل يكون مخالفا للقانون لأنه يضيق فسحة الترقي أمام من في الداخل بدون عذر قانوني.