الطعن رقم 218 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت تسوية الحالة لا تعدو أن تكون تقريرا لحق استمده المدعى من القانون واكتسبه طبقا لقواعد التنسيق وإذا كانت الإدارة قد تراخت في إصدار قرار الترقية فإن ذلك لا يمكن أن يضار به المدعى أو يمس ما عساه أن يترتب له من فروق الراتب وغيره من آثار مالية من تاريخ استحقاقه للترقية بالتنسيق.