⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1456 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور ويوسف مرقص المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 مايو سنة 1947 الخاص بضم مدد الخدمة السابقة اشترط أن يتقدم من يرغب في الانتفاع بأحكامه بطلب ذلك في ميعاد أقصاه 11 نوفمبر سنة 1947 وقد تبين أن المدعى لم يتقدم بطلب من هذا القبيل في الميعاد القانوني فلا حق له في الانتفاع بأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 30 من مارس سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم ينطو على شرط يجبر صاحب الشأن على أن يتقدم بطلب للانتفاع بأحكامه في مدة معينة ولما كان المدعى مستخدما بالحكومة وقت صدور هذا القرار فإنه يستمد حقه مباشرة من أحكام ذلك القرار إذا كانت قواعده تنطبق على حالته. ومن شروطه أن يتفق العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - ولا يعد عمل مدير مقهى متفقا في طبيعته مع عمل مستخدم في الدرجة التاسعة بمصلحة السكة الحديد.