⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حوالة الحق فى الايجار
⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعاوى الرقمية 175 و176 و177 و 179 اسنة 1974 مدنىكلى دمياط ضد الطاعنين على التوالى وطلب فى كل الحكم باخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية مؤسسا طلباته على ان كلا من الطاعنين استأجر من المالك السابق ، دكانا بالعقار رقم 38 شارع الجامع السقا ببندر دمياط بموجب عقود حولت الى مشتر للعقار حولها اليه ، وان الطاعنين انشأوا بالمحال المؤجرة سنادر حملت المبنى ما يزيد على طاقته بما يعد اساءة استعمال للعين ومخالفة لشروط العقد . وبتاريخ 17/6/1974 حكمت لمحكمة بندب خبير هندسى لبيا ما اجراه كل طاعن من تغيير بالعين المؤجرة وما اذا كان يترتب عليه ضرر بالمالك وبعد ان قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 2/1/1977 فى كل دعوى برفضها ، استأنف المطعون عليه هذه الاحكام بالاستئناف رقم 17/9/ ق المصورة " مامورية ضرائب دمياط للحكم بالغائها والقضاء له بالطلبات وبتاريخ 9/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الاحكام المستأنفة وباخلاء الطاعنين من المحلات المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى والرابع وببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الدفعين وبنقض احكم واذ عرض الطعن على هذه المكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن ان التوكيلين الصادرين للمحامى الموقع على صحيفة الطع قد صدرا باسمين مخالفين لاسمى الطاعنين الثانى والرابع . وحيث ان هذا الدفع مردود ذلك ان المطعون عليه لم يقدم الدليل على ان من وقع على التوكيلين المقدمين هما غير الطاعنين الثانى والرابع . وحيث ان مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن انها اودعت قلم كتاب محكمة استئناف المصورة بينما اثبت فى صدرها انها مقدمة لقلم كتاب محكمة النقض ودون ان يبين فيها اسم الموظف الذى استلمها او اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وهى امور واجبة الاتباع وفقا لحكم المادتين 253 ، 261 من قانون المرافعات ويترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن . وحيث ان هذا الدفع مردود ذلك ان المادة 253 من قانون المرافعات تجيز ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى اصدرت الحكم المطعن فيه وبيان اسم الموظف الذى تلم الصحيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم اثباتها البطلان . لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان صحيفة الطعن اودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة واثبت فيها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين وكان هذا الموطعن معتبرا فى اعلان الاوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 74/1 من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعني فى كل ما يتعلق بالطعن يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين فى الحصيفة ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة ويكون الدفع على غير اساس . وحيث ان الطعن اتوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطاعنون ينعون بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم لم ينزل حكم القانون على حوالة عقد الايجار الى من لم تنتقل اليه ملكية العين المؤجرة قبل اعلانها الى المستاجر او قبوله لها ، استنادا الى ان الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع فى حين انهم تمسكوا به فى مذكرتهم المقدمة لجلسة 9/6/1977 . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان لمشترى العقار بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار اذا ما قام البائع بتحويل عقد الايجار اليه وقبل المستأجر هذه الحوالة او اعلن بها لما كان ذلك وكان المقرر ان اعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة تعتبر اعلانا له بها وتنفذ فى حقه من ذا التاريخ واعتبارا من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها ان تكون مسبوقة باجراء آخر . لما كان ذلك وكان البين من الاوراق - ان صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياا بحوالة المؤجر لعقد الايجار المبرم بينه وبين كل طاعن الى المطعون عليه ، فان اعلان كل بتلك الصحيفة يعد اعلانا له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة فى حقه اعتبارا من تاريخ الاعلان . واذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 فى دعوى الاخلاء بسب سوء استعمال العي المؤجرة ان تكون مسبوقة باجراء سابق على رفعها فان دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة فى حقهم يكون على غير اساس لما كان ما سلف وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يتغير بتحقيقه وجه الراى فى الدعوى فانه لا يعيب الحكم اغفاله دفاع الطاعنين سالف البيان او فهمه على غير وجهه ويكون النعى بهذا البب واردا على مالا يقيمه . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخحالفة القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم رغم ما انتهى اليه من عدم جواز طلب الاخلاء بسبب انشاء الطاعنين للسنادر فانه قضى بالاخلاء تأسيسا على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من انهم وضعوا بها اعمالا ثقيلة تنوء بها حوائط المبنى فى حين ان مؤدى التقرير فى هذا الخصوص ان اساءة استعمال الطاعنين للحوائط بوضع احمال ثقيلة بها قد يؤدى الى زيادة وهن الحوائط مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك ان البين من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى واقع مؤداه ان السنادر التى اقامها الطاعنون انشئت قبل شراء المطعون عليه للمحال المقامة فيها ، وان المؤجر السابق " البائع للمطعن عليه " اسقط حقه فى طلب اخلاء الطاعنين بسب اقامتها ورتب الحكم على هذا الواقع عدم جواز استناد المطعون عليه كمحال له الى هذا السبب فى طلب الاخلاء . لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب ان السنادر انشات بطريقة تخالف الاصول الفنية وانها اثرت وقت انشئها على جدران العقار مما نتج عه بعض الشروخ مع احتمال زيادة تلك الآثار اذا اسىء استعمالها من جاب الطاعنين بتحميلها مالا تطيق وطكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على استخلاص من تقرير الخبير مؤداه ان الطاعنين وضعوا بالسنادر احمالا ثقيله تنوء بها طامة الحوائط وبان انشاء السنادر بالمخالفة للاصول الفنية قد اضعف من متانة البناء مما يهدد سلامته واذ كان الخبير لم يتحدث فى تقريره عن تحميل السنادر باحمال ما ، وكان الحكم سبق ان نفى عن المطعون عليه حقه فى طلب الاخلاء بسبب انشاء الطاعنين للسنادر فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالاوراق والتناقض مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض و المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و بيان إسم الموظف الذى تسلم الصحيفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة و أثبت فيها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين ، و كان هذا الموطن معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 1/74 من قانون المرافعات بما يجعله موطناً مختاراً للطاعنين فى كل ما يتعلق بالطعن ، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين فى الصحيفة . و من ثم و بالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمشتري العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له و بها و تنفذ فى حقه من هذا التاريخ ، و إعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة إفتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه و بين كل طاعن - مستأجر - إلى المطعون عليه - مشترى العقار بعقد غير مسجل - فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة فى حقه إعتباراً من تاريخ الإعلان ، و لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 فى دعوى الإخلاء بسب سوء إستعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها ، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة فى حقهم ، يكون على غير أساس .