الطعن رقم 102 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إستيلاء على عقار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي عقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ردده المدعى من أوجه طعنه على قرار وزير المعارف بالاستيلاء على العقار من أن تطبيق القانون على العقارات المعدة لسكن أصحابها يترتب عليه حرمان المالك من السكن بنفسه في ملكه الذي أعده لذلك ولا يصح تفضيل الوزارة على صاحب الملك مردود بأن القانون عندما أطلق عبارة العقار الخالي وجعلها تنصرف إلى العقار غير المشغول سواء أكان معدا لسكن صاحبه أو للاستغلال إنما راعى تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للأفراد إذ المصلحة العامة يجب أن تعلو دائما.