الطعن رقم 1007 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إجراءات معينة تدخل في صميم إختصاص النيابة والمحاكم الشرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المدعى الحكم بتنفيذ ما تضمنه إنذار وجهه إلى وزير العدل بشأن تقديم مطلقته للمحاكمة عن تهم خطيرة وجهها إليها ولفت نظر المحاكم الشرعية إلى قبول طلبات تقدم بها إليها في قضايا شرعية قائمة بينه وبين مطلقته, هذا الطلب فضلا عن أنه يدخل في صميم اختصاص النيابة والمحاكم الشرعية وبالتالي يخرج عن ولاية القضاء الإداري، فإن المدعى لا يهدف به إلى إلغاء قرار معين وإنما يطلب إجراءات معينة ولما كان قضاء هذه المحكمة قضاء إلغاء فحسب فلا تملك تكليف جهة الإدارة اتخاذ قرار معين أو الحلول محلها في اتخاذه، فإنها لا تختص بنظر الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص قائما على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.