الطعن رقم 42 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف العمومية وهي الجهة المختصة بتقدير المؤهلات الدراسية قد وافقت على اعتبار المدعى الذي نجح في امتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية في مستوى علمي مماثل لمستوى الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) وذلك بكتابها المرسل منها إلى مصلحة الأموال المقررة رقم 20-2/11 في 25 من مارس سنة 1944 المحفوظ بملف خدمته ومن ثم يكون المدعى على حق، تطبيقا للقاعدة الواردة بمنشور المالية رقم 3 لسنة 1943، في اعتبار نقله من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة في سنة 1935 / 1936 معادلا في المستوى العلمي للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) واستحقاقه تبعا لذلك لتسوية حالته وراتبه على أساس ما قررته قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة إلى حملة تلك الشهادة.