الطعن رقم 1208 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من نوفمبر سنة 1949 الذي يقضى بألا تقدم إليه طلبات لتعديل أقدمية الموظفين مردود بأن المقصود من هذا القرار هو حظر تعديل الأقدميات بطريق إعمال سلطة مجلس الوزراء الاستثنائية بينما المدعى يستمد حقه من قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه ويجب ألا يضار بتقصير الوزارة وهو لا ذنب له في ذلك إذ لو تداركت الأمر وصححت الخطأ في الوقت المناسب لرقى المدعى.