⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاون صحي - تعيينه
⚖️ الدفع برفعها قبل الاوان لا يستفاد من السير في تسوية في حالة المدعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسليم الحكومة بالوقائع الثابتة فى الدعوى وقولها إنها بسبيل تسوية حالة المدعى وزملائه لا يعنى أن الدعوى رفعت قبل فوات الأوان إذ أن المدعى عين فى 14 من ديسمبر سنة 1939 بعد صدور كادر سنة 1939 الذي جعل بداية مربوط الدرجة السابعة 120 جنيها ونهايته 180 جنيها بعلاوة اثني عشر جنيها كل سنتين مما يجعله ذا مصلحة فى طلب تسوية حالته وفقا لأحكام هذا الكادر من بدء تعيينه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استثنت الفقرة الثانية من البند الخامس من أحكام الكادر المذكور من قاعدة عدم جواز التعيين فى الدرجة السابعة معاوني الإدارة بوزارة الداخلية ومعاوني المالية بمصلحة الأموال المقررة والمعاونين الصحيين بوزارة الصحة العمومية على أن يراعى فى التعيين فى هذه الوظائف من أول فبراير سنة 1939 منح المرشحين لشغلها بداية هذه الدرجة وتوافر المؤهلات الدراسية المشترطة لهم، وقد جعل الكادر المذكور بداية مربوط الدرجة السابعة 120 جنيها ونهايته 180 جنيها سنويا بعلاوة اثني عشر جنيها كل سنتين وحق المدعى فى التعيين فى الدرجة السابعة مستمد أصلا من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يناير سنة 1938 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 7.500 جنيهات شهريا تزاد إلى عشرة جنيهات شهريا بعد قضاء التمرين، وقد عدل كادر سنة 1939 هذا المرتب وجعله عشرة جنيهات شهريا ابتداء من تاريخ التعيين ولا اعتبار في هذا الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.