⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الدولة عن أعمالها التعاقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة، أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة، وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويدخل في معنى الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربعة وهى عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الايجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء، فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هي التي ينطوي فيها الخطأ، وإذا كان كل وجه من وجوه عدم مشروعية القرار كافيا بذاته لتبرير إلغائه فإنه ليس من المحتم أن يكون مصدرا للمسئولية وسببا للحكم بالتعويض إذا ما ترتب على تنفيذ القرار المشوب به ضرر للفرد، ذلك أن عدم المشروعية هو في الحقيقة خطأ مصلحي لأن أول واجبات الإدارة أن تحترم القوانين واللوائح فإذا قامت باتخاذ قرار غير مشروع فإنها تكون قد خرجت على أول واجباتها وبالتالي قد أتت عملا ايجابيا ضارا - بيد أنه بالنسبة لعيبي الشكل والاختصاص سواء كانت الشكلية مقررة لمصلحة الفرد أم الإدارة فإن مسئولية الإدارة لا تتقرر بمجرد تحقق الضرر في جميع الحالات، فإذا كانت مخالفة الشكل التي تؤدى إلى الحكم بإلغاء القرار المعيب لا تنال من صحته موضوعيا فإنها لا تكون سببا في الحكم بالتعويض ما دام أن القرار سليم من حيث الموضوع وأن الوقائع التي قام عليها تبرر صدوره وأنه في وسع الإدارة أو كان في وسعها أن تعيد تصحيحه وفقا للأوضاع الشكلية المطلوبة، وكذلك الشأن فيما يتعلق بعيب عدم الاختصاص إذا كان الضرر لا محالة لاحقا بالفرد بناء على مثل ما انتهى إليه نفس القرار فيما لو صدر من الهيئة المختصة.