⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1010 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه
⚖️ تعيين من الخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند سابعا من قواعد كادر العمال ينص على أنه لا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحانا أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتحدد هذه اللجنة وظيفته ودرجته والملاحظون الذين يعينون مع نوع العمل الذي يوكل إليهم وتمنح بداية الدرجة لمن كانت شهاداته وخدمته تؤهلانه لها - كما أن البند ثامنا من نفس الكادر يستلزم لترقية مساعد الصانع إلى صانع اجتيازه امتحانا أمام اللجنة الفنية المشار إليها وينص على أن نقل العامل من وظيفة لا تحتاج إلى دقة إلى وظيفة تحتاج إلى دقة ومن هذه الوظيفة إلى أخرى تحتاج إلى دقة ممتازة أو من إحدى فئات هذه الوظيفة للأخرى لا يتقيد بشرط المدة مادام العامل لديه القدرة الكافية لتولى عمل وظيفته الأعلى وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة الفنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأخيرة من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف235-9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن قواعد كادر العمال تقضى بأنه لا يجوز الاستثناء من جميع قواعد الكادر إلا بموافقة وزارة المالية - ومقتضى هذا ضرورة موافقة وزارة المالية على كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الكادر أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها ومنها وجوب اجتياز امتحان أمام اللجنة الفنية في حالة التعيين في وظيفة ملاحظ أولى.