⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: التماس إعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتفق الفقه والقضاء على أنه يجب في الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام توافر شروط أربعه:- الأول:- حصول غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة. الثاني:- أن يكون الغش مجهولا من الخصم أثناء المرافعة في الدعوى. الثالث:- أن يحصل الغش خفية بحيث يستحيل على الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أم أدبية. الرابع:- أن يكون الغش قد أثر على المحكمة في حكمها وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى على الوقائع المكذوبة التى لفقها الخصم لإدخال الغش على المحكمة دون سواها بحيث لولا حصوله لما قضت بحكمها المطعون فيه، فإذا كانت طلبات الملتمس وأقواله ودفاع الحكومة وأسانيدها كانت مبسوطة لدى المحكمة في غير استخفاء كان الالتماس غير قائم على أساس سليم من القانون.