الطعن رقم 553 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ السفر بالدرجة الاولي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معنى المرتب في فقه القانون الإداري يختلف عن معنى الأجر في فقه القانون المدني ومرد ذلك إلى اختلاف طبيعة علاقة الموظف بالدولة وهى علاقة لائحية، عن طبيعة علاقة الأجير بصاحب العمل وهى علاقة تعاقدية، فمرتب الموظف تحدده القوانين واللوائح بصفة عامة وموضوعية، وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء فحسب بل يراعى في تحديده ما ينبغي أن يتوافر للموظف من مزايا مادية أو أدبية تتناسب مع المركز الاجتماعي اللائق بالوظيفة بما يجنب الموظف انشغال البال بمطالب الحياة وضرورياتها ومن ثم يكفل حسن سير المرفق العام الذي يقوم عليه ولهذا فإن المرتب في عموم معناه لا يقتصر على المبلغ المحدد أساسا وبصفة أصلية للموظف بحسب درجة وظيفته بل يشمل كذلك جميع المزايا المتعلقة بالوظيفة مادية كانت أو أدبية، عينية كانت أو نقدية إذ تعتبر من ملحقات المرتب الأصلي وتأخذ حكمه كالمرتبات الإضافية وبدل السفر وعلاوة الغلاء وبدل الغذاء وبدل السكن والملابس وبدل الاغتراب وبدل الإقامة في الجهات النائية وبدل العيادة وبدل العدوى للأطباء، وبدل التمثيل وميزة التعليم المجاني ونصف المجاني لأفراد الأسرة والسفر مجانا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل الانتقال والأوسمة والنياشين إذا كانت مقررة للوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ميزة السفر في الدرجة الأولى عند الانتقال لأداء أعمال مصلحية هي من المزايا المقررة بحسب القوانين واللوائح لشاغل الوظيفة بمراعاة مركزها الاجتماعي فتدخل في عموم معنى المرتب، واختصاص هذه المحكمة بالمنازعات المتعلقة بالرواتب هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها وبهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأنها من إجراءات أو قرارات وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق السفر في الدرجة الأولى بحسب المقرر في اللوائح مقرر أصلا فيما يتعلق بموظفي الحكومة لموظفي الدرجة الخامسة بشرط ألا يقل راتبهم عن حد معين ومقرر استثناء فيما يتعلق بمهندسي السكك الحديدية لمن كانوا في الدرجة السادسة بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم كلية الهندسة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية بموجب قرار الإدارة في 18 مارس سنة 1947.