⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توافره ولو كان عقد الشراء غير مسجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحث ملكية المرشح للمناصب التى يشترط فيها نصاب مالي يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية فليس من شأن محكمة القضاء الإداري أن تفصل في موضوع هذه الملكية ولا يحوز حكمها قوة الشيء المحكوم به في هذا الصدد وحسبها استظهار الأدلة والقرائن الظاهرة والتعويل على ما تستخلصه منها فعقد الشراء الغير مسجل لا يصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر ويؤخذ به متى كان جديا واقترن بالحيازة ودفع المال ويعتبر صاحبه في حكم المالك والقول بخلاف ذلك يؤدى إلى نتائج لم يقصدها الشارع - ذلك أن اعتبار المشترى الحقيقي غير مالك في فترة إجراءات التسجيل يؤدى إلى أن تعتبر جهة الإدارة الرجل الذي يبيع أطيانه ويقبض ثمنها ويسلم أطيانه للمشترى ليحوزها لنفسه باعتباره مالكها من يوم توقيع العقد العرفي وقبض الثمن تعتبره مازال مالكا وأهلا للترشيح لوظيفة العمدية بسبب وقوع تاريخ العمدية في الفترة ما بين توقيع العقد وتمام التسجيل الناقل للملكية المعتبرة (قانونا) في حين أن المشرع قد قصد من اشتراط النصاب المالي فيمن يتولى وظيفة العمدية أن يكون على قدر من الملاءة يتناسب مع مظهر العمدة ولا شك أن شرط الملاءة يكون متوافرا في الشخص الذي اشترى الأطيان.