الطعن رقم 1489 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال اليومية الدائمون بمصلحة السكك الحديدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المياومة الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة القواعد الخاصة بعمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أنها جاءت خلوا مما يوجب فصل العامل الدائم في سن الستين بل إنها على العكس من ذلك تسمح ببقائه في الخدمة حتى يبلغ الخامسة والستين إذا كان قادرا على العمل ولا يقدح في ذلك ما استندت إليه الحكومة من أن المادة 157 من القانون المالي تبيح الفصل بحسب مقتضيات العمل ذلك أن الفصل في هذه الحالة يجب أن يكون مبنيا على أسباب تبرره ولها أصل في الأوراق كقلة الأعمال أو المرض أو ضعف الإنتاج أو سوء السلوك أو غير ذلك من أسباب مقبولة.