⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشاري
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من مقتضى نص المادتين 14، 32 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ونص المادة 9 من لائحة مكافآت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية التى أصدرها المجلس الأعلى في 13 من ابريل سنة 1924 اعتبار سن التقاعد لعمال المياومة الدائمين هو الخامسة والستين مع جواز بقائهم في الخدمة حتى سن السبعين، فما جرت عليه مصلحة السكك الحديدية من اعتبار سن الستين حدا مقررا للاستغناء عن خدماتهم لا يستند إلى أساس من القانون. واستناد الحكومة إلى المادة 157 من قانون المصلحة المالية التى نصت على إعطاء رؤساء المصالح سلطة فصل الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بحسب مقتضيات العمل غير مجد في الدعوى، ذلك أن الفصل لا يجوز إلا بسبب يبرره فلعمال المياومة الدائمة البقاء في وظائفهم ماداموا يؤدون عملهم فلا يعزلون إلا لسبب يبرر هذا العزل وليس من بين هذه الأسباب بلوغ العامل سن الستين.