الطعن رقم 350 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن عليه من محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو امتناع قبول الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري بأي طريق آخر غير طريق التماس إعادة النظر فيها ومن ثم يكون الطعن فيها بالبطلان استنادا إلى المادة 349 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ممتنعا لصراحة النص وإطلاقه.