⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطوائف التي تفيد منها
⚖️ قرار لها
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء بما له من اختصاص في شئون الموظفين أصدر قراره في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف وهى قواعد تنظيمية تسرى على جميع الموظفين الذين ينطوون تحت أحكامه ولا يحول دون تطبيق هذه القواعد سابقة قبول الموظف لوظيفة أدنى أو لمرتب أقل مما قدر في هذا القرار إذ أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وليست علاقة تعاقدية يؤثر فيها إقرار الموظف أو قبوله لوضع معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وما سبقه من مذكرات وزارة المالية التي رفعت إلى مجلس الوزراء لتبرير استصداره ثم ما تلاه من كتب دورية لتنفيذه صادرة بتواريخ 9 ديسمبر سنة 1944 و6 مارس سنة 1947، يبين أن الحكومة تستهدف من تلك الأحكام تسعير الشهادات العلمية في الخدمة الحكومية بتقدير درجة وراتب معينين لكل شهادة وإيجاد التوازن بين حملة المؤهلات في حدود القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية العامة. ولا يتسق مع هذا الغرض ولا مع نصوص تلك الأحكام الزعم بأنه ينتهي العمل بها بعد 9 ديسمبر سنة 1944 لأنها وضعت ليكون لها صفة الاستقرار فينسحب أثرها على الماضي كما يمتد إلى الحاضر والمستقبل على السواء وبذلك تطبق على الموظفين الموجودين فعلا في خدمة الحكومة وقت صدورها كما تطبق على الموظفين الذين يعينون بعد صدورها كما تطبق على من يحصل على المؤهل بعد صدورها ولو كان معينا قبل صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البند السابع عشر من قواعد الإنصاف قد تضمن سريان هذه القواعد على كل من عين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بالمكافأة أو بوظيفة خارج الهيئة إلى آخر ما نص عليه فى هذا البند كما تقرر عدم التقيد في هذه التسويات بنهاية ربط الدرجة الوارد بكادر سنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كتاب المالية الدوري المؤرخ في 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 يناير سنة 1944 إذ نص على أن من يعينون بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ينبغي لجواز تعيينهم وجود درجات بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بتلك القواعد ويكون الخصم بماهيتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة - هذا الكتاب فضلا عن أنه صادر من سلطة أدنى من مجلس الوزراء ولا يجوز أن يغير أو يقيد القواعد الصادرة من مجلس الوزراء وهو سلطة أعلا فإنه قد جاء مؤيدا لقواعد الإنصاف التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 يناير و12 أغسطس و29 أغسطس سنة 1944من حيث وجوب مراعاة هذه القواعد بحيث لا يعين ذو مؤهل في المستقبل إلا في درجة تتفق ومؤهله حسبما ورد بها وقد جاء هذا الحكم بصفة الإطلاق والتعميم شاملا للترقية والتعيين، ولا يجوز أن تفسر هذه القواعد بجواز التعيين في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إذا خلت بالميزانية من مثل هذه الدرجة إذ أن مؤدى هذا التفسير إهدار قواعد الإنصاف والتحلل من أحكامها وقيودها طالما أن قرار مجلس الوزراء لم يأت بمثل هذا الشرط صراحة أو ضمنا وكل ما ورد من استثناء على هذه القواعد بالنسبة لحملة شهادة الدراسة الابتدائية هو أن مقتضى النص الخاص بهم يتضمن أن الحاصلين عليها بعد صدور قواعد الإنصاف يستحق مرتب الدرجة التاسعة وعلاواتها دون الدرجة ذاتها.