⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال اليومية المؤقتون
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من استقراء أحكام حساب مدد الخدمة التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 وعلى الأخص مما ورد فيهما من اشتراط تساوى المؤهل والدرجة في الخدمتين السابقة والحالية أنه يشترط للإفادة من الأحكام التي تضمنها القراران المذكوران أن يكون الموظف معينا على درجة وظيفية دائمة أي مدرجة في الميزانية وأن تكون له مدد خدمة سابقة على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشرط أن تكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار. والثابت أن المدعى كان عند فصله من عمال اليومية المؤقتين وقد أعيد إلى عمله عاملا باليومية المؤقتة أيضا فمن ثم لا تسرى في حقه قواعد حساب مدد الخدمة ويكون طلبه ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عمال اليومية المؤقتين يجوز فصلهم في أي وقت إذ قام لدى الإدارة من الأسباب ما يدعو إلى ذلك بل إن العامل المؤقت يعتبر مفصولا في نهاية كل يوم.