الطعن رقم 7 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المسلم قانونا أن للدولة الحق المطلق في إبعاد الأجنبي عن البلاد الخاضعة لسيادتها صيانة لمصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الصحية أو الاجتماعية غير أنه يجب أن يكون للإبعاد سبب يبرره من هذا القبيل - وإلا كان استعماله لغير ما سبب ضربا من التعسف وسوء استعمال السلطة مما يعد مخالفة قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى حين غادر مصر إنما غادرها لطلب العلم وتأخر عن العودة بعد حصوله على دبلوم الطب بسبب ظروف قاهرة هي قيام الحرب فمن ثم لا يصح القول بأنه ترك البلاد بنية عدم العودة إليها ووجب عدم اعتبار المدة المذكورة مدة انقطاع عن إقامته بالبلاد وهو ما ذهب إليه واضع القانون رقم 74 لسنة 1952 الخاص بإقامة الأجانب من عدم اعتبار تغيب الأجنبي عن البلاد لطلب العلم انقطاعا عن مدة إقامته.