الطعن رقم 1251 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية وتقدير مرتبات لحملتها فقررت لكل من المؤهلات الدراسية المبينة بالجداول المرافقة لها درجة وراتبا معينا عند التعيين بوظائف الحكومة يحصل عليه الموظفون دون نظر إلى الوظيفة أو العمل الذي يتولونه، وقد نهت هذه القواعد عن تعيين حاملي المؤهلات في درجة تقل عن الدرجة المقررة للمؤهل، ويبين من استقراء نصوص هذه القواعد أنها أوجبت عدم تعيين أحد من حملة الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني ومن بينها شهادة الأقسام الثانوية الصناعية في درجة أقل من الثامنة إذا كان مقررا لشهادته سبعة جنيهات ونصف أو أكثر وخصت الحاصلين على شهادة الأقسام الثانوية الصناعية بالدرجة الثامنة وبراتب قدره ثمانية جنيهات ونصف في الشهر فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة أو المتعادلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الحجاج بقبول المدعى مختارا عند تعيينه وضعا مخالفا لما قررته قواعد الإنصاف إذ ليس من شأن الاتفاق الذي وقعه المدعى بقبوله التعيين في درجة أدنى أو بمرتب أقل مما هو مقرر لمؤهله أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف، ذلك أن هذه القواعد هي قواعد تنظيمية عامة وضعت لتنظيم العلاقة بين الحكومة وموظفيها فلا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ولا مناص من النزول على أحكامها ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة لائحية تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها وليست علاقة تعاقدية، فكل اتفاق يخالف هذه القواعد لا يعتد به قانونا - كما لا يجدي الحجاج بما جرت عليه وزارة الصحة عن عدم ترقية المساعدين الفنيين بالدرجة الثامنة إلا إذا أمضوا سبع سنوات في وظائفهم إذ ليس للوزارة أن تجرى على سنة تخالف بها قواعد الإنصاف وهي قواعد عامة صدرت مطلقة من كل قيد وتسرى على الموظفين جميعا بغير تخصيص أو تفريق بينهم.