⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التوظف بالحكومة قد خلت من أية قاعدة تستلزم مساواة الموظفين الحاصلين على مؤهلات دراسية متساوية والذين التحقوا بالخدمة في وقت واحد في ترقياتهم حتى ولو كانوا في وزارة واحدة، ذلك أن ما يناله كل واحد منهم من ترقيات وعلاوات بعد ذلك يتوقف على ظروفه الخاصة وعلى تقدير الجهة التابع لها وعلى ما يكون بها أو ينشأ بها من الدرجات ومن ثم فلا محل لأن يقيس المدعى حالته على حالة زميلين يسبقانه في الحصول على دبلوم مهندس زراعي وفى تاريخ الالتحاق بالخدمة وفى الحصول على الدرجة السابعة.