الطعن رقم 141 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة قد نص على أنه "لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين في الحكومة" - إلا أن عبارة "عند التعيين" لم تحدد ميعادا صريحا لتقديم الطلب ونظرا إلى أن إجراءات التعيين تتضمن عدة مراحل أولها تقديم طلب الالتحاق بالخدمة ويليها تقديم مسوغات التعيين والإحالة إلى الكشف الطبي وتنتهي بصدور قرار التعيين والتوقيع على العقد فمن العسير، والحالة هذه أن يفهم من عبارة "عند التعيين" أنها تحدد ميعادا لتقديم الطلب في أية مرحلة من هذه المراحل، وقد دعا هذا الغموض وزارة المالية إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس سنة 1950 قضى بأن "يمنح الموظف الجديد حق طلب ضم مدة خدمته السابقة عند تقديم مسوغات التعيين على أنه ينبه إلى ذلك عند تقديم هذه المسوغات" مما يفهم منه أن وزارة المالية قدرت ظروف الموظفين الذين لم يفهموا من النص أنه يحدد ميعادا بذاته لتقديم الطلبات. وقرار مجلس الوزراء هذا يعتبر مفسرا لقراره الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في صدد موعد تقديم طلبات الضم وكاشفا عن المقصود من عبارة "عند التعيين" ومن ثم ينسحب أثره إلى تاريخ صدور قرار 11 مايو سنة 1947.