الطعن رقم 1260 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-2-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه- وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان المطعون ضد اقام الدعوى رقم 578 لسنة 1974 عمال كلى جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة مصر للتامين - وطلب الحكم باحقيته لوظائف المستوى الثالث بداية مربوطها وقدره تسعة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/10/1971 مع الزام الطاعنة بان تؤدى اليه مبلغ 54 ج قيمة فروق الاجر المستحق له عن المدة من 1/10/1971 الى 31/12/1973 وقال بيانا لها انه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 12/4/1964 فى وظيفة حارس باجر شهريا واذ كان يحق له بموجب القانون رقم 61 لسنة 1971 النقل الى وظائف المستوى الالث وبدايته تسعة جنسهات شهريا اعتبارا من 1/10/1971 فقد اقام دعواه بطلباته السالفة البيان . وبتاريخ 1971/1975 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزاة العدل لاداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/11/1975 برفض حكمها . وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/11/1975 برفض الدعوى . استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 96/93 قضائية بتاريخ 2/6/1977 حكمت المكحمة بالغاء الحكم المستانف وباحقية المطعون ضده لربط ادنى المستوى الثالث اعتبارا من 1/10/1971 وبالزام الطاعنة ان تؤدى اليه مبلغ اربعة وخمسين جنيها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحدتت لنظره جلسة 20/1/1980 وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باحقية المطعون ضده لربط ادنى وظائف المستوى الثالث استنادا الى ما ذهب اليه من انه لما كانت الماداتن الاول والثانية من القانون 61 لسنة 1971 تقضيان بان يكون لكل وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف وترتيبها فى داخل احدى مستويات الجدول الملحق بالقانون بما يستتبع ضرورة ان تكون وظيفة كل عامل من العاملين فى الوحدة الاقتصادية داخلة ضمن احدى مستويات هذا الجدول فانه يتعين بالتالى نقل المطعون ضده والذى يشغل وظيفة بالفئة الثانية عشر الى ادنى وظائف المستوى الثالث بالجدول غير انه لما كان القانون رقم 61/1971 قد خلا من النص على نقل شاغلى وظائف الفئة الثانية عشر الى اى وظائف مستويات الجدول الملحق بهذا القانون فان القول بنقل شاغلى وظائف هذه الفئة الى ادنى وظائف المستوى الثالث من الجدول الملحق بالقانون المشار اليه ينطوى على خلق لمركز قانونى للمطعون ضده بغير سند وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 باصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف الى فئات ادناها الفئة الثانة عر ثم اعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61/1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذى حل محل اللائحة السالفة الذكر وقد نص فى مادته الاولى على ان " يضع مجلس ادارة المؤسسة او الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيما لها يعتمد من الوزير المختص ونص فى مادته الثانية على ان " يكون لكل مؤسسة او وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافراها فيمن يشغلها وترتيبها فى داخل احدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام م نص فى الفقرة السادسة من المادة 79 على ان " ينقل الى المستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق العاملون بالفئات الثالثة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق احكام هذا النظام . مما مفاده قصر النقل الى المستوى الثالث على شاغلى الفئات من الثامنة الى الحادية عشر فلا يجوز الخروج على النص او تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى املته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة الى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61/1971 لان البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما يكون عند غموض الن او وجود ليس فيه واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضده شاغل الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار اليه فانه يكون قد خالف القانون بان فسر احكامه بما لا يتفق مع مدلولها بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 96/93 قضائية القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قسم القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشر ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذى حل محل اللائحة السالفة الذكر و قد نص فى مادته الأولى على أن " يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص و نص فى مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة إقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توفراها فيمن يشغلها و ترتبيها فى داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص فى الفقرة السادسة من المادة 79 على أن " ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه فى الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر و ذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام . مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلى الفئات من الثامنة إلى الحادية عشر فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته ليشمل نقل شاغلى الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61 لسنة 1971 لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه .