⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرارات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات اللجان المختصة ببحث المسائل المتعلقة بتنفيذ القانون 108 لسنة 1950 بنقل إختصاصات مجالس المديريات
⚖️ وظيفة رئيسية به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من كل من اللجنة الفرعية واللجنة العامة المشكلتين لبحث المسائل المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 108 لسنة 1950 بنقل اختصاصات مجالس المديريات في شئون التعليم الأولى إلى وزارة المعارف العمومية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات ترفع إلى وزيري المعارف والداخلية للاستئناس بها عند تنفيذ القانون سالف الذكر ومن ثم فهي مجرد قرارات تحضيرية لا تكسب قوة تنفيذية إلا من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء تعيين المدعى في وظيفة سكرتير لمجلس مديرية جرجا قد صدر من وكيل وزارة الداخلية فإنه قد صدر عملا بحكم المادة 64 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات وطريقة للسير في أعمالها الصادرة في 26 سبتمبر سنة 1934 التي أوجبت على رئيس مجلس المديرية أن يسترشد بوزارة الداخلية في ملء الوظائف الفنية والرئيسية في المجلس، وإذا كانت وظيفة سكرتير المجلس من الوظائف الرئيسية فيه بعد أن جعلتها اللجنة المنوط بها تنسيق الوظائف في مجالس المديريات أكبر وظائفها الإدارية وخصصت لها أكبر درجة فيها وهي الدرجة السادسة فإن رفع النظام من رئيس مديرية جرجا إلى وزارة الداخلية للبت فيمن هو أولى بالتعيين في الوظيفة المذكورة يكون تطبيقا صحيحا للقانون ولا يحتم في هذه الحالة البت في هذا التظلم من الوزير شخصيا لأن القانون قد جعل مرد ذلك إلى الوزارة ويكفى في هذه الحالة أن يتولاه وكيل الوزارة - ومن ثم فلا أساس لقول المدعى بصدور القرار من سلطة غير مختصة.