⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نظرية الظروف الطارئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط تطبيق هذه النظرية وشروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظرية الحوادث الطارئة تفترض أن الظروف الاقتصادية التي كان يقوم عليها توازن العقد وقت تكوينه قد تغيرت تغيرا كبيرا عند تنفيذه لحادث لم يكن في الحسبان فيختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار - ويبين من ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه النظرية أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع تحققها.