⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القياس عليه
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد المدعى إلى المكاتبات التي تبودلت في شأنه وإلى المعاملة الاستثنائية التي عومل بها بعض الموظفين وإلى ترخيص مجلس الوزراء إلى مدير السكة الحديد في إعادة المفصولين من الخدمة واحتساب مدة الانقطاع مهما طال أمدها في الخدمة كغياب مصرح به بدون ماهية، إن استناده إلى ذلك غير مجد في هذه الدعوى طالما أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بضم مدتي فصله السابقتين إلى خدمته كما حصل بالنسبة إلى بعض أقرانه الذين أشار إليهم إذ كان ضم مدة فصلهم إلى مدة خدمتهم استثناء والاستثناء لا يقاس عليه وكذلك لم يكن المدعى من عمال السكة الحديد حتى يصح إنزال حكم قرار مجلس الوزراء في شأن هؤلاء العمال عليه.