الطعن رقم 1428 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الماهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية لا يفيد منها إلا ذوو المؤهلات حسبما استقر علية قضاء هذه المحكمة وما دام المدعى لا يحمل مؤهلا فلا يكون له حق في طلب الإفادة من مدة خدمته السابقة.