الطعن رقم 255 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
⚖️ إلغاؤها او إستبدال غيرها بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موافقة البرلمان على طلب الجهات الإدارية إلغاء الوظائف واستبدالها بغيرها لا يغير من طبيعة هذه الأعمال الإدارية ولا يخرجها من رقابة هذه المحكمة فإنه لا نزاع في أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الرأي الأعلى في إنشاء الوظائف وإلغائها واستبدالها بغيرها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وهي إن تصرفت في ذلك في ظل الرقابة البرلمانية فإن هذه الرقابة وحتى موافقة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية في شكل قانون عند عرض مشروع الميزانية عليه لا تأثير لها على طبيعة الأعمال الإدارية التي اقترحتها الحكومة وضمنتها ذلك المشروع - بل تظل هذه الأعمال رغم تدخل البرلمان فيها قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية لجميع قرارات السلطة التنفيذية الإدارية الداخلة في ولاية هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الإداري المطعون عليه إذ قضى بإلغاء الوظائف التي كان يشغلها المدعون واستبدال وظائف عسكرية بها هو قرار إداري عام استهدف مصلحة عامة فهو قرار سليم صدر موافقا للقانون غير منطو على عيب إساءة استعمال السلطة ومن ثم فلا وجه لما يتحدى به المدعون من مساس هذا القرار بحقوقهم التي اكتسبوها من تعيينهم الأول بالحكومة طالما أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية لائحية يرد عليها التغيير بإجراء لائحي عام تحقيقا للمصلحة العامة.