الطعن رقم 672 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعيره
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارتي المعارف العمومية والمالية أصبحتا صاحبتي الاختصاص في تقدير ما لم يسعر من الشهادات وما تصديق مجلس الوزراء بعد ذلك إلا بمثابة الصبغة التنفيذية لما يتقرر منهما في هذا الشأن ولهذا فلا اعتداد بما يقوله الدفاع عن الحكومة من أن قرار مجلس الوزراء فيما هو خاص بتقدير المؤهل الدراسي لأحد الموظفين كان قرارا فرديا لا يسرى في حق الغير ممن يحملون هذا المؤهل الدراسي نفسه، لا اعتداد بذلك لأنه جاء عقب ما قررته وزارتي المعارف العمومية والمالية من معاملة حملة شهادة العلوم المالية والتجارية بجامعة مانشستر معاملة الحاصلين على شهادة المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية نظام قديم ويعتبر قاعدة تنظيمية عامة واجبة التطبيق في شأن الجميع ممن حصلوا على هذه الشهادة على حد سواء ولا يجوز الخروج على حكم عام في حالة فردية ولو كان هذا الخروج من ذات الجهة التي شرعت هذا الحكم العام.