⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إستقالة بإكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صح أن اختلاف وجهات النظر بين الرؤساء والمرؤسين يتولد عنه أحيانا نفور يحمل بعضهم على الكيد للبعض الآخر - غير أنه ما دام المرجع النهائي في الاختيار كان لوزير الداخلية الذي استصدر المرسوم المطعون ثم إلى مجلس الوزراء ولم يوجه المدعى إلى أحد منهم أي طعن فإنه لا عبرة لما كان بينه وبين وكيل وزارة الداخلية من خلاف أو حقد لأن موقفه منه على أسوأ الفروض لم يتعد مجرد المعارضة في ترشيحه للترقية لأسباب أبداها للوزير أو للجنة التي تولت الاختيار، وإذا كان الوزير قد انتهى إلى تخطى المدعي اقتناعا منه برأي وكيل الوزارة فإنه يكون قد ترخص في حدود سلطته التقديرية بما لا يجاوز حدود سلطته وبما لا يجوز معه القول بأن تخطيه كان مشوبا بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما أثاره المدعى من أن الاستقالة لم تقبل ممن يملك قبولها قولا منه بأنه ما دام قد عين بمرسوم فقد وجب أن يكون قبول استقالته بمرسوم أيضا. لأنه إن صح من ناحية المبدأ أن السلطة التي تملك التعيين أو العزل هي التي تملك قبول الاستقالة غير أنه من المسلم أيضا في فقه القانون أن الرئيس الإداري للموظف هو صاحب الرأي في قبول الاستقالة التي يقدمها أحد مرءوسيه أو رفضها وله في ذلك سلطة تقدير مطلقة متى استعملها فإن قراره في ذلك يكون صحيحا وملزما للحكومة والموظف لصدوره منه في حدود سلطته القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1927 تفسيرا لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 قد حدد ستة أشهر للموظفين الذين سبق تقدير سنهم بمعرفة القومسيون كي يتقدموا بشهادة ميلادهم وإلا كان التقدير نهائيا ولا تقبل أي شهادة تقدم فيها بعد، وعلى ذلك ما كان يجوز قانونا التعويل على شهادة الميلاد التي قدمها المدعى بعد ما أصبح تقدير القومسيون الطبي لسنة نهائيا لا يجوز العدول عنه أو إعادة البحث فيه.