الطعن رقم 1861 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في قرار بالتعيين او بالترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية نصت على إلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون كما نصت على أن "لرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه" ويستفاد من هذه العبارة الأخيرة بطريق اللزوم أن العمل بالقانون قد أرجئ إلى أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذه ولاسيما فيما يتعلق بمسائل جوهرية كتنظيم السكرتيرية وإنشاء السجلات وكيفية المداولات - ولا يجدي في ذلك التحدي بالمادة 26 من الدستور الذي كان مطبقا إذ ذاك في نصها على أن القوانين تكون نافذة بإصدارها وأن الإصدار يعتبر معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما لأن محل إعمال هذا النص هو القوانين المنجزة التي لا تعترف بما يتم من تعليق نفاذها على قرارات أو إجراءات لاحقة. ومن الواضح فضلا، عن ذلك، أن وزارة الأوقاف التي يعمل المدعى موظفا فيها لم يكن لها وقت صدور القانون رقم 160 لسنة 1952 قسم رأى تابع لمجلس الدولة يتولى مستشاره رياسة اللجنة القضائية ويكون أحد نوابه عضوا فيها، ورئيس مجلس الوزراء لم يصدر قراره الخاص بتنفيذ القانون رقم 160 لسنة 1952 أو اللازم لهذا التنفيذ على حد تعبير المادة 11 من هذا القانون إلا في 25 سبتمبر سنة 1952 ونص في المادة 8 من القرار المتقدم ذكره على العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولم ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية إلا في العدد رقم 138 في 2 أكتوبر سنة 1952 ولم تنشأ بمجلس الدولة إدارة رأى خاصة بوزارة الأوقاف إلا في فبراير سنة 1953. ويبين من ذلك أن الإجراءات الخاصة بنفاذ القانون رقم 160 لسنة 1952 بوجه عام أو بنفاذه بالنسبة إلى وزارة الأوقاف بوجه خاص لم تستكمل إلا بعد أن تم للمدعى رفع دعواه على الوجه الصحيح واتصلت بولاية هذه المحكمة طبقا للقانون فيكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو بعبارة أدق بعدم قبولها في غير محله ويتعين رفضه.