⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ سريانها
⚖️ تطبيقه
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على قواعد الإنصاف التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير و12 و19 من أغسطس سنة 1944 والكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية في 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 من يناير سنة 1944 أنها تهدف إلى تقرير درجات ورواتب معينة لكل من يحمل مؤهلا علميا على سبيل الدوام فلا يقف أثرها عند حد الموظفين الذين كانوا في الخدمة ويحملون مؤهلات علمية قبل صدورها بل هي في إطلاقها وعمومها تتناول جميع طوائف الموظفين سواء في ذلك من كان منهم في الخدمة فعلا قبل صدور هذه القواعد ومن يتم تعينهم بعد صدورها فلا يعين ذو مؤهل إلا في درجة تتفق ومؤهله ولا يجوز أن يقل راتبه عن الراتب المقرر لهذا المؤهل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط تطبيق كادر العمال على من كانت تسرى عليه قواعد الإنصاف بحسب نص البند السادس من قواعد ذلك الكادر أن يكون ما ناله من الإنصاف أقل مما يستحقه بموجب قواعد كادر العمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الإقرار الصادر من المدعى بقبول التعيين بوظيفة عامل من الدرجة الثالثة (صناع خارج الهيئة) بمرتب ثلاثة جنيهات شهريا إقرار باطل لأنه ينطوي على مخالفة صريحة لقواعد الإنصاف وهى قواعد تنظيمية صدرت لوضع أسس جديدة ثابتة في تقدير المؤهلات الدراسية فضلا عن أن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تسنها الحكومة وليست علاقة تعاقدية, ولو أخذ بغير هذا التصوير لأصبحت الوظائف العامة موضعا للمساومة وفى ذلك مساس خطير بالصالح العام ولذلك يعتبر باطلا كل اتفاق يقصد منه تعديل المركز التنظيمي للموظف على النحو الذي تعينه القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قواعد الإنصاف لم تحرم تعيين حملة المؤهلات الدراسية باليومية إذ هي وإن نصت على عدم جواز تعيينهم في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم إلا أن ذلك لا يعنى سوى تحريم تعيينهم متى عينوا على درجة ما، في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم أما تعيينهم باليومية فجائز قانونا بدليل أن تلك القواعد قد تضمنت نصوصا خاصة بتسوية حالات المعينين باليومية من حملة الشهادات الدراسية الواردة بها طبقا لما هو مقرر لمؤهلاتهم مع منحهم العلاوات أسوة بزملائهم حملة الشهادات المعينين على درجات.