⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية وتقرير مرتبات لحملتها وأوجبت تسوية حالة الموجودين في الخدمة وقت صدورها من حملة شهادات الدراسة الثانوية قسم ثان (بكالوريا) بوضعهم في الدرجة الثامنة براتب قدره سبعة جنيهات ونصف شهريا من بدء التحاقهم بالخدمة تزاد بمقدار خمسمائة مليم كل سنتين مع مراعاة مايو إلى أن تبلغ عشرة جنيهات ثم يمنحون بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد، فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة والمتعادلة، ولا يجدي الحجاج بإقرار المدعى عند التحاقه بمدرسة الصيارف بأنه لا يحمل المؤهل الذي يطالب بالمرتب المقرر له، ذلك أن هذا الإقرار خاص بشروط القبول بالمدرسة ومن ثم صدر قبل صدور قواعد الانصاف بسنوات وليس من شأنه أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف إذ دعواه تقوم على أساس المطالبة بحق استمده مباشرة من اللوائح ولا مناص من إعمال الأثر القانوني لقواعد الإنصاف والنزول على أحكامها بتقرير الحق لصاحبه وذلك بمنحه الدرجة والراتب المقررين لمؤهله كما لا يحول دون هذه الإفادة اختلاف شروط القبول بمدرسة الصيارف بعد أن تخرج فيها المدعى وأصبح موظفا تنظم العلاقة بينه وبين الحكومة القوانين واللوائح المعمول بها والتي لا مناص من النزول على أحكامها.