⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صول - إصابته بمرض نتيجة خدمة الميدان يجعله غير قادر علي الكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يحكم حالة من يكون برتبة الصول ويصاب بمرض يجعله غير قادر على الكسب نتيجة خدمة الميدان هو نص المادة الثانية والثلاثين من قانون المعاشات العسكرية الذي جرى بالآتي: كل صف ضابط وعسكري يصاب في وقائع حربية أو خدمة أمر بها بجرح تسبب عنه فقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا يرتب له معاش شهري قدره خمسة جنيهات للصول وجنيهان ونصف شهريا للصف الضابط الذي من رتبة أخرى وللعسكري - فللمدعى الحق تطبيقا لهذا النص في تقاضي معاش شهري قدره خمسة جنيهات بعد أن قرر القمسيون الطبي العسكري العام في الشهادات الطبية الخاصة بالمدعى أن إصابته تعادل فقد عضوين وأنها حدثت له أثناء اشتراكه في العمليات الحربية بفلسطين.