⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ تخط لوجود جزاءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفاضلة بين الموظفين في مجال الترقية بالاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما تلمسه فيه من كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وهذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم ينطو على إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما أثاره المدعى من أنه رقى إلى الدرجة الثالثة في عام 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق مع قيام ما أوقعته عليه الإدارة من جزاءات، لا اعتداد بذلك لأن هذه الجزاءات إذا كانت الإدارة لم تعتبرها مبررا كافيا لتركه في ترقية مردها إلى دوره في الأقدمية المطلقة فإنها تنهض مبررا كافيا لتركه في ترقية مردها الاختيار.