الطعن رقم 406 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف، التي لا جدال في أنها الجهة المختصة دون سواها بتقدير المؤهلات الدراسية من الناحية الفنية، قد سوت بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) وبين الراسبين في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الثاني أمثال المدعى الذي التحق بعد ذلك بالسنة الخامسة وتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) ورسب، ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن منشور المالية رقم 3 لسنة 1943 الصادر في 19 من مايو سنة 1943 متضمنا أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1952 قد أوجب أن يكون الطالب قد جاز امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 1936 - 1937 أمام إحدى اللجان الرسمية التي شكلتها وزارة المعارف.